للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٢٩ - () مالك بن أنس - رحمه الله - سئل عن تعليق التمائم والخرَزِ فقال: ذلك شِرْك، وقال: بلغني أن ابن عمر قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما يُبَالي ما أتى مَن شَرِبَ تِرْياقاً، أو تَعلق تميمة» أخرجه ... (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تِرْياقاً) التِّرْيَاق، والدِّرْيَاق معروف، وليس شربه مكروهاً من أجل أن التداوي به حرام، ولكن من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي وغيرها من النجاسات، وهي محرَّمة، وما لم يكن فيه حرام ولا نجس فلا بأس به.


(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه أحمد بنحوه في " المسند " رقم (٦٥٦٥) ، وأبو داود رقم (٣٨٦٩) في الطب، باب في الترياق، من حديث عبد الله بن عمرو، ورواه أيضاً أبو نعيم في " الحلية " ٩ / ٣٠٨، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين على الأصول، لم أهتد إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>