للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٩ - (م) مَعمر بن عبد الله بن نافع - رضي الله عنه - أرسل غلامه بصاع قَمْحٍ، فقال: بِعْهُ، ثم اشْتَرِ به شعيرًا، فذهب الغلام، فأخذ صاعًا وزيادة بعضِ صاعٍ، فلما جاء مَعْمَرًا أخبره بذلك، فقال له معمرٌ: لِمَ فعلتَ ذلك؟ انطلق فَرُدَّه، ولا تأخذنَّ إلا مِثلاً بمثل، فإني كنتُ أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الطعامُ بالطعام مِثلاً بمثل» وكان طعامُنا يومئذ الشعير، قيل له: فإنه ليس بمثله، قال: إني أخاف أن يُضَارِعَ (١) . ⦗٥٦٤⦘ أخرجه مسلم (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

قمح: القمح: الحنطة.

المضارعة: المشابهة، يعني أخاف أن يشبه الربا.


(١) قال النووي: يضارع، أي يشابهه، واحتج مالك بهذا الحديث في كون الحنطة والشعير صنفاً واحداً لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً، ومذهبنا ومذهب الجمهور: أنهما صنفان يجوز التفاضل بينهما كالحنطة مع الأرز، ودليلنا: ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم " فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم " مع ما رواه أبو داود والنسائي في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما، يداً بيد " وأما ⦗٥٦٤⦘ حديث معمر هذا، فلا حجة فيه، لأنه لم يصرح بأنهما جنس واحد، وإنما خاف من ذلك، فتورع عنه احتياطاً.
(٢) رقم (١٥٩٢) في المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٦/٤٠٠) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، وفي (٦/٤٠١) قال: حدثنا هارون، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو، ومسلم (٥/٤٧) قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو. (ح) وحدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث.
كلاهما - ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث- قالا: حدثنا أبو النضر، أن بسر بن سعيد حدثه، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>