(٢) رقم (٢١٩٣) في الطلاق، باب في الطلاق على غلط، ورواه أيضاً أحمد في " المسند "، وابن ماجة رقم (٢٠٤٦) في الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، كما رواه أبو يعلى والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم، وفي سنده محمد بن عبيد بن أبي صالح، وهو ضعيف، وقال الحافظ في " التلخيص ": ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها، لكن لم يذكر عائشة، أقول: ويشهد له من جهة المعنى، حديث " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " وهو حديث حسن. اهـ. أقول: وقد استدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يصح طلاق المكره، وبه قال جماعة من أهل العلم، وقال الحافظ في " الفتح ": واحتج عطاء بآية النحل {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} قال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق، أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح وقرره الشافعي بأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه، وأسقط عنه أحكام الكفر، فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر، لأن الأعظم إذا سقط، سقط ما هو دونه بطريق الأولى. (٣) وهو في بعض نسخ أبي داود.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٦/٢٧٦) قال: حدثنا سعد بن إبراهيم. وأبو داود (٢١٩٣) قال: حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري، أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم. كلاهما - سعد بن إبراهيم بن سعد، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد - قالا: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن ثور بن يزيد الحمصي، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، الذي كان يسكن أيليا قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة، فذكرته. (*) وأخرجه ابن ماجة (٢٠٤٦) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن ثور، عن عبيد بن أبي صالح، عن صفية بنت شيبة فذكرته. قلت: محمد بن عبيد بن أبي صالح، ضعفوه، وإن لم يكن في سند ابن ماجة إلا أنه علنه تدليس ابن إسحاق، والله أعلم.