للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٦٥ - (خ) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «كل طلاق جائز، إلا طلاق المَعْتُوه والمكرَه» (١) . ⦗٦٠٩⦘

وقال: «ألم تعلمْ أن القلم رُفِعَ عن المَجنون حتى يُفيقَ، وعن الصبيِّ حتى يُدْرِكَ، وعن النائم حتى يستيقظَ؟» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (٢) .


(١) رواه البخاري معلقاً ٩ / ٣٤٥ قال الحافظ في " الفتح ": وصله البغوي في " الجعديات " عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة أن علياً قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن جماعة من أصحاب الأعمش عنه صرح في بعضها بسماع عابس بن ربيعة من علي، قال الحافظ: وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة - يريد الحديث الذي تقدم برقم (٥٧٦٢) - وهو ضعيف جداً.
(٢) تعليقاً ٩ / ٣٤٤ في الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق، قال الحافظ في " الفتح ": وصله البغوي في " الجعديات " عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أن عمر أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلى، فأراد أن يرجمها، فقال له علي: أما بلغك أن القلم وضع عن ثلاثة ... فذكره، وتابعه ابن نمير ووكيع وغير واحد عن الأعمش، ورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع، أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه، وأخرجه النسائي من وجهين آخرين عن أبي ظبيان مرفوعاً وموقوفاً، لكن لم يذكر فيهما ابن عباس، جعله عن أبي ظبيان، عن علي، ورجح الموقوف على المرفوع، قال الحافظ: وأخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهور، لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصبي ... الخ، وانظر " الفتح " ٩ / ٣٤٤.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
علقه البخاري (٩/٣٤٥) ، وقال الحافظ في الفتح: وصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة أن عليا، فذكره. وقال: وهكذا أخرجه سعيد ابن منصور عن جماعة من أصحاب الأعمش عنه صرح في بعضها بسماع عابس بن ربيعة من علي ا. هـ.
قلت: ونحن بحاجة لتصريح الأعمش بالسماع، وحديث رفع القلم حسن، تقدم تخريجه من حديث علي وأم المؤمنين عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>