للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٦٦ - (خ) عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: «ليس لسَكْرَانَ ولا مجنون طلاق» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (١) .


(١) تعليقاً ٩ / ٣٤٢ في الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق، قال الحافظ في " الفتح ": وصله ابن أبي شيبة عن شبابة، ورويناه في الجزء الرابع من تاريخ أبي زرعة الدمشقي عن آدم بن أبي إياس كلاهما عن ابن أبي ذئب عن الزهري، قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: طلقت امرأتي وأنا سكران فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويفرق بينه وبينه امرأته، حتى حدثه أبان ابن عثمان بن عفان عن أبيه أنه قال: ليس على المجنون وعلى السكران طلاق، فقال عمر: تأمرونني وهذا يحدثني عن عثمان، فجلده ورد إليه امرأته، قال الحافظ: وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضاً: أبو الشعثاء، وعطاء، وطاوس، وعكرمة، والقاسم، وعمر بن عبد العزيز، ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة، وبه قال ربيعة، والليث، وإسحاق، والمزني، واختاره الطحاوي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قال الحافظ في الفتح (٩/٣٤٠) : وصله ابن أبي شيبة، ورويناه في الجزء من تاريخ أبي زرعة الدمشقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>