للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٦ - (خ ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: اشترى راحلة بأربعة أبْعِرَةٍ مضْمُونَةٍ عليه، يُوفيها صاحبَها بالرَّبذَة. أخرجه «الموطأ» ، وأخرجه البخاري في ترجمة بابٍ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

راحلة: اسم للجمل والناقة، إذا كانا قويين على الأحمال والأسفار.


(١) البخاري ٤/٣٤٨ في البيوع، باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة تعليقاً، ووصله مالك في الموطأ ٢/٦٥٢ في البيوع، باب ما يجوز من بيع الحيوان، وإسناده صحيح، وأخرجه الشافعي ٢/١٨٤.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك [١٣٩٢] عن نافع أن ابن عمر «فذكر الأثر» ، وعلقه البخاري (٤/٣٤٨) كتاب البيوع - باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>