للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٧ - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يصلُح الحيوان اثْنَانِ بواحدٍ نَسيئةً، ولا بأسَ به يدًا بيد» . ⦗٥٦٨⦘

أخرجه الترمذي (١) .


(١) رقم (١٢٣٨) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وقال: حديث حسن. نقول: وفي سنده الحجاج بن أرطاة وأبو الزبير وكلاهما مدلسان وقد عنعنا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٣/٣١٠) قال: حدثنا نصر بن باب، وفي (٣/٣٨٠، ٣٨٢) قال: حدثنا يزيد، وابن ماجة (٢٢٧١) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن غياث، وأبو خالد، والترمذي (١٢٣٨) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حُريث، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير.
خمستهم - نصر، ويزيد، وحفص، وأبو خالد، وابن نُمير- عن الحجاج - وهو ابن أرطاة- عن أبي الزبير، فذكره.
قلت: مداره على الحجاج بن أرطاة وشيخه أبو الزبير وقد عنعنا، وهما مدلسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>