للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٨ - (ت د س) سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» . أخرجه الترمذي وأبو داود، والنسائي (١) .


(١) الترمذي رقم (١٢٣٧) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والنسائي ٧/٢٩٢ في البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وأبو داود رقم (٣٣٥٦) في البيوع، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق.
نقول: الحسن موصوف بالتدليس وقد عنعن في هذا الحديث، لكن في الباب عن ابن عباس عند ابن حبان رقم (١١١٣) والدارقطني ٣/٣١٩ ورجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة يحيى بن أبي كثير، وأخرجه البزار وقال: ليس في الباب أجل إسناداً من هذا، وعن ابن عمر عند الطبراني وفيه ضعف. وأخرج أحمد في المسند رقم (٥٨٨٥) حدثنا حسين بن محمد، ثنا خلف بن خليفة، عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، فقال رجل: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس البختية وبالإبل؟ قال: " لا بأس إذا كان يداً بيد " وفيه ضعف لكن يصلح شاهداً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

١ - أخرجه أحمد (٥/١٢) قال: حدثنا إسماعيل، وفي (٥/١٩) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وابن جعفر. وفي (٥/٢١) قال: حدثنا عبدة، والدارمي (٢٥٦٧) قال: أخبرنا سعيد بن عامر، وجعفر بن عون. وابن ماجة (٢٢٧٠) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عبدة بن سليمان. النسائي (٧/٢٩٢) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ويزيد بن زريع، وخالد بن الحارث. (ح) وأخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم، قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى، قال: حدثنا الحسن بن صالح، تسعتهم - إسماعيل، ويحيى، ومحمد بن جعفر، وعبدة، وسعيد بن عامر، وجعفر، ويزيد بن زريع، وخالد، والحسن بن صالح، - عن سعيد بن أبي عَرُوبة.
٢ - وأخرجه أحمد (٥/٢٢) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (٣٣٥٦) قال: حدثنا مُوسى بن إسماعيل، والترمذي (١٢٣٧) قال: حدثنا أبو موسى، محمد بن مُثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. ثلاثتهم - عفان، وموسى، وابن مهدي- عن حماد بن سلمة.
كلاهما - سعيد، وحماد- عن قتادة، عن الحسن، فذكره. قلت: الإسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن رواية الحسن عن سمرة مختلف فيها، والحديث صححه الترمذي، وحسنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>