للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٢٣ - (ط) أبو هريرة - رضي الله عنه - «سئل عن الرجل تكون عليه رقبة: هل يُعتق فيها ابنَ زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم، ذلك يجزيه» . أخرجه الموطأ (١) .


(١) ٢ / ٧٧٧ بلاغاً في العتق، باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، عن مالك أنه بلغه عن المقبري أنه قال: سئل أبو هريرة عن رجل ... فان كان المراد بالمقبري سعيد بن أبي سعيد كيسان، فإنه أدركه ويروي عنه، وهو يروي عن أبي هريرة فيكون الإسناد متصلاً، وإن كان المراد به أبوه كيسان أبو سعيد، فيكون ذلك بلاغاً، لأنه توفي وعمر مالك (٧) سنوات والله أعلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
بلاغا: أخرجه مالك الموطأ (١٥٥٢) بلاغا، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>