للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢١ - (ط) عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: «إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شُفْعَةَ فيها، ولا شُفعة في بئرٍ، ولا فَحْل النَّخْلِ» أخرجه «الموطأ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

فحل النخل: وفُحَّالُهُ: هو الذكر الذي يُلَقِّحون منه الإناث، وقيل: لا يقال فيه: إلا فُحَّالُ النخل، وإنما لم تثبت فيه الشفعة؛ لأن القوم كانت تكون لهم نخيل في حائط، فيتوارثونها ويقتسمونها، ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم، فإذا باع أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفُحَّال وغيره، فلا شفعة للشركاء في الفحال في حقه منه؛ لأنه لا ينقسم، ويجمع الفحل على فحولٍ، والفُحَّال على فحاحيل، وكذلك البئر تكون لجماعة يسقون منها نخيلهم، فإذا باع أحدهم سهمه من النخيل، فلا شفعة للشركاء في سهمه من البئر؛ لأنها لا تنقسم.


(١) ٢/٧١٧ في الشفعة، باب ما لا تقع فيه الشفعة، ورجاله ثقات لكن في سنده انقطاع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك [١٤٥٩] كتاب الشفعة- باب ما لا تقع فيه الشفعة: عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم أن عثمان «فذكر الأثر» .

<<  <  ج: ص:  >  >>