للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٢ - (ط س) سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن - رحمهما الله - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قَضَى بالشفعة فيما لم يُقْسَمْ بين الشركاء، فإذا وَقَعتِ الحدود بينهم؛ فلا شفعة فيه.

أخرجه «الموطأ» ، وأخرجه النسائي عن أبي سلمة وحده (١) .


(١) الموطأ ٢/٧١٨ في الشفعة، باب ما تقع فيه الشفعة، والنسائي ٧/٣٢٦ في البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها مرسلاً ورجاله ثقات، وقال الحافظ في "الفتح " ٤/٣٦٠: اختلف على الزهري في هذا الإسناد، فقال مالك عنه عن أبي سلمة وابن المسيب، كذا رواه الشافعي وغيره، ورواه أبو عاصم والماجشون عنه، فوصله بذكر أبي هريرة، أخرجه البيهقي، ورواه ابن جريج عن الزهري كذلك، لكن قال: عنهما أو عن أحدهما، أخرجه أبو داود، والمحفوظ روايته عن أبي سلمة عن جابر موصولاً، وعن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: أخرجه مالك [١٤٥٧] كتاب البيوع - باب ما تقع فيه الشفعة: عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب، وأبي سلمة «فذكراه» .
قال ابن عبد البر: مرسل عن مالك لأكثر رواة الموطأ وغيرهم ووصله عنه عبد الملك بن الماجشون وأبو عاصم النبيل، ويحيى بن أبي قتيلة. وابن وهب بخلف عنه فقالوا: عن أبي هريرة.
وذكر الطحاوي أن قتيبة وصله أيضًا عن مالك فالله أعلم.
وكذا اختلف فيه رواية ابن شهاب فرواه ابن إسحاق عنه عن سعيد وحده عن أبي هريرة، ويونس عنه عن سعيد وحده مرسلاً، ورواه معمر الزهري عن أبي سلمة، عن جابر، قال أحمد: رواية معمر حسنة. وقال ابن معين: رواية مالك أحب إليّ وأصح، يعني مرسلاً عن سعيد وأبي سلمة. أه. شرح الموطأ للزرقاني (٣/٤٧٧، ٤٧٨) .
قلت: راجع التعليق على الحديث رقم [٤١٧] .

<<  <  ج: ص:  >  >>