للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٥ - (د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سَلَّفَ في طَعَامٍ، أو في شيءٍ، فلا يَصْرِفه إلى غيره قبل أن يقبِضَه»

أخرجه أبو داود (١) .إلا أن هذا لفظه: «مَنْ أسْلَفَ في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره» والأولى ذكرها رَزين.


(١) رقم (٣٤٦٨) في الإجارة، باب السلف لا يحول، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢٣٨٢) وفي سنده عطية بن سعد العوفي، قال المنذري: لا يحتج بحديثه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف جدًا: أخرجه أبو داود (٣٤٦٨) قال: حدثنا محمد بن عيسى، وابن ماجة (٢٢٨٣) قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير.
كلاهما -ابن عيسى، ومحمد بن عبد الله بن نمير- قالا: حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر، عن زياد بن خَيْثَمة، عن سعد - يعني الطائي-، عن عطية بن سعد، فذكره.
* وأخرجه ابن ماجة (٢٢٨٣) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن عطية، عن أبي سعيد. ولم يذكر سعدًا الطائي.
قلت: الراوي عن أبي سعيد، ضعفوه بشدة، وقد تكلم فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>