للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٦ - (خ) أبو البختري - رحمه الله (١) -: قال: سألت ابنَ عمر عن السَّلَم في النخل، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النَّخْلِ حتى يصلح، ونهى عن بيع الورِق نسَاءً بناجز. وسألت ابن عباس عن السَلَمِ في النخل، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه حتى يُوزن.

وفي رواية قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى (٢) ⦗٥٩١⦘ عن بيع الثمر حتى يصْلُحَ، ونهى عن الذهب بالورِق نَسَاءً بناجِزٍ، وسألتُ ابن عباس، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -.... وذكر الحديث -

قال: قلت: ما يُوزنُ؟ قال رجل عنده: حتى يُحْزَر (٣) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

نسأ: نسأت الشيء نساءً: أخرته، وكذلك أنسأته، والنُّسَأة بالضم: التأخير، وكذلك النسيئة، والنساء في الدَّين والعمر.


(١) هو سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الكوفي، روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر، وأبي سعيد وأبي كبشة، وأبي برزة. وثقه أبو زرعة وابن معين، وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. قتل في وقعة الجماجم مع ابن الأشعث سنة ثلاث وثمانين و " البختري " بفتح الباء والتاء المثناة.
(٢) في الأصل والمطبوع: نهى عمر، والتصحيح من البخاري.
(٣) البخاري ٤/٣٥٧، ٣٥٨ في السلم، باب السلم إلى من ليس عنده أصل، وباب السلم في النخل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (٣/١١٢) قال: حدثنا أبو الوليد. وفي (٣/١١٣) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غُنْدَر.
كلاهما - أبو الوليد، وغُنْدَر- قالا: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البَخْتَرِي، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>