للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٥٣ - (خ م د) أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن خُزَاعةَ قتلوا رجلاً من بني لَيْث عامَ فتحِ مكةَ، بقتيل منهم قَتَلوه، فأُخْبِر بذلك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فركب راحلتَه، فخطبَ، فَحَمِدَ الله وأثنى عليه

وفي رواية قال: لما فتح الله عزَّ وجلَّ على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مكةَ قام في الناس، فحمِدَ الله وأثنى عليه، وقال: إن الله حَبَس عن مكةَ الفيلَ، وسلَّط عليها رسولَه والمؤمنين، وإِنها لم تَحِلَّ لأحَد كان قبلي، وإنها إِنما أُحِلَّتْ لي ساعة من نهار، وإنها لن تحلَّ لأحد بعدي، فلا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا يُخْتَلى شجرُها، ولا تَحِلُّ سَاقِطتُها إلا لِمُنْشِد، وَمَن قُتِلَ له قتيل فهو بخير النظرين: إمَّا أن يُعْقَلَ، وإما أن يُقادَ أهل القتيل، فقال العباسُ: إِلا الإِذْخِرَ يا رسولَ الله فإنا نجعله في قبورنا وبُيوتنا؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إلا الإِذْخِرَ، فقال رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه: اكتبوا لي يا رسولَ الله، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: اكتبوا لأَبي شاه» قال الأوزاعي: يعني هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرجه أبو داود، وأَسْقط من أَوَّله حديث «القتيل» ، وأَوَّلُ حديثه قال: «لما فتح الله على رسوله مكة قام فيهم، فحمد الله ... وذكر الحديث» وأسقط منه أيضاً «ومن قُتل له قتيل - إلى قوله -: أهل القتيل» (١) . ⦗٣٨٠⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ولا يُخْتَلَى) الخلا: العُشْب، واختلاؤه: قطعه.

(ساقطتها إلا لمُنشد) الساقطة: هي اللقطة، وهو الشيء الذي يُلقى على الأرض لا صاحب له يُعرَف، وقوله: «لا تحل إلا لمنشد» يعني: لمعرِّف، وهو من نشدت الضالة: إذا طلبتها، فأنت ناشد، وأنشدتُها: إذا عَرَّفتها، فأنت منشِد، واللقطة في جميع البلاد لا تحل إلا لمن أنشدها سَنَة، ثم يتملَّكها بعد السَّنة، بشرط الضمان لصاحبه إذا وجده، فأمَّا مكة، فإن في لقطتها وجهين، أحدهما: أنها كسائر البلاد، والثاني: لا تحل، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل لقطتها إلا لمنشد» والمراد به: منشد على الدوام، وإلا فأي فائدة لتخصيص مكة بالإنشاد؟

(بخير النظرين) خير النَّظرين: أوْفَقُ الأمرين له، فإما أن يَدوا، أي: يُعطوا الدية، وهي العقل، وإما أن يُقادَ، أي: يُقْتَل قصاصاً، فأي الأمرين اختار وَليُّ الدم كان له، وهو مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: من وجب له القصاص لم يجز له تَركه وأخذ الدية.


(١) رواه البخاري ١ / ١٨٣ و ١٨٤ في العلم، باب كتابة العلم، وفي اللقطة، باب كيف تعرف ⦗٣٨٠⦘ لقطة أهل مكة، وفي الديات، باب من قتل له قتيل فهر بخير النظرين، ومسلم رقم (١٣٥٥) في الحج، باب تحريم مكة وصيدها ... ، وأبو داود رقم (٢٠١٧) في المناسك، باب تحريم حرم مكة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>