للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٠ - (خ س) ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيُّكُم مالُ وارِثِه أحبُّ إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول الله، ما مِنَّا أحدٌ إلا مالُه أحبُّ إليه، قال: «فإنَّ مَالَهُ ما قَدَّمَ،، مالَ وَارِثِهِ ما أخَّرَ» . أخرجه البخاري والنسائي (١) .


(١) البخاري ١١/٢٢١ في الرقاق، باب ما قدم من ماله فهو له، والنسائي ٦/٢٣٧، ٢٣٨ في الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوصية. قال ابن بطال وغيره: وفي الحديث التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجوه القربة والبر لينتفع به في الآخرة، فإن كل شيء يخلفه المورث يصير ملكاً للوارث، فإن عمل فيه بطاعة الله اختص بثواب ذلك، وكان ذلك الذي تعب في جمعه ومنعه، وإن عمل فيه بمعصية الله، فذاك أبعد لمالكه الأول من الانتفاع به وإن سلم من تبعته، ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم لسعد " إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة " لأن حديث سعد محمول على من تصدق بماله كله أو معظمه في مرضه، وحديث ابن مسعود في حق من يتصدق في صحته وشحه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (١/٣٨٢) (٣٦٢٦) قال: حدثنا أبو معاوية. والبخاري (٨/١١٦) قال: حدثني عمر ابن حفص، قال: حدثني أبي، وفي الأدب المفرد (١٥٣) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا أبو معاوية. والنسائي (٦/٢٣٧) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن أبي معاوية.
كلاهما - أبو معاوية، وحفص بن غياث- عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، فذكره.
* صرح الأعمش بالتحديث في رواية حفص بن غياث به.

<<  <  ج: ص:  >  >>