راوي الحديث له أوصاف وشرائط، لا يجوز قبول روايته دون استكمالها، وهي أربعة: الإسلام، والتكليف، والضبط، والعدالة.
وهذه الأوصاف بعينها شرط في الشهادة، كاشتراطها في الرواية.
وتنفرد الشهادة بأوصاف أُخر تؤثر فيها كالحرية، فإنها شرط في الشهادة، وليست شرطاً في الرواية، وكالعدد، فإن رواية الواحد تُقبل، وإن لم تُقبل شهادتُه إلا نادراً.
وقد خالف في ذلك جماعة، فاشترطوا العدد، ولم يقبلوا إلا رواية رجلين، يروي عن كل واحد منهما رجلان، وهذا فاسد، فإنه مع تطاول الأزمان يكثر العدد كثرة لا تنحصر، ويتعذر إثبات حديث أصلاً، لا سيما في زماننا هذا.
وهذا الشرط قد التزمه البخاري ومسلم في كتابيهما، حسبما ذكره الحاكم النيسابوري رحمه الله، وإن لم يجعلاه (١) شرطاً، وسيجيء فيما بعد من هذا الباب بيان ذلك وإيضاحه.
وقال قوم: لابد من أربعة رجال، تغليظاً وتعظيماً لشأن الحديث، والأصل الأول.
فأما بيان شروط الرواية الأربعة.
فأولها: الإسلام.
ولا خلاف في أن رواية الكافر لا تقبل، لأنه متهم في الدين، وإن