للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانت شهادة بعضهم على بعض مقبولةً عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فلا خلاف في ردِّ روايتهم.

الشرط الثاني: التكليف

فلا تقبل رواية الصبي، لأنه لا وازع (١) ، له عن الكذب، فلا تحصل الثقة بقوله، وقول الفاسق أوثق من قول الصبي، وهو مردود، فكيف الصبي؟! ولأن قوله في حق نفسه بإقراره لا يقبل، فكيف في حق غيره؟! .

أما إذا كان طفلاً عند التحمل، مميزاً بالغاً عند الرواية، فتقبل، لأن الخلل قد اندفع عن تحمله وأدائه.

ويدل على جوازه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبول رواية جماعة من أحداث ناقلي الحديث، كابن عباس، وابن الزبير، وأبي الطفيل، ومحمود بن الربيع (٢) ، وغيرهم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده.

وعلى ذلك درج السلف الصالح من إحضار الصبيان مجالس الرواية، ومن قبول روايتهم فيما تحمَّلوه في الصغر.


(١) أي: لا زاجر.
(٢) في الصحيح ١/١٤٠ بشرح " الفتح " من حديث الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو. وقد أورد الخطيب البغدادي في " الكفاية في علم الرواية " ص ٥٤، ٦٥ أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم وحدثوا بها بعد ذلك، وقبلت عنهم، فانظرها إن شئت.

<<  <  ج: ص:  >  >>