للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٤ - (د) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نزل قوله تعالى: {لا إِكْرَاهَ في الدِّينِ} في الأنصار، كانت تكونُ المرأةُ ِمقلاة، فتَجْعَل على نفسها إن عاشَ لهَا ولدٌ أن تُهَوِّدَهُ، فلما أُجْليَتْ بنو النَّضِير، كان فيهم كثير من أبناء الأنصار، فقالوا: لا نَدَعُ أبناءنا، فأنزل الله تعالى: {لا إكرَاه في الدِّين قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ} . أخرجه أبو داود (١) ، وقال: المقلاة: التي لا يعيش لها ولدٌ. ⦗٥٤⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مِقْلاة) المقلاة: المرأة التي لا يعيش لها ولد.


(١) رقم (٢٦٨٢) في الجهاد، باب الأسير يكره على الإسلام، وأخرجه الطبري (٥٨١٣) ، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان رقم (١٧٢٥) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٢٦٨٢) قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي، قال حدثنا أشعث بن عبد الله يعني السجستاني (ح) وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي (ح) وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب ابن جرير، و «النسائى» في الكبرى تحفة الأشراف (٥٤٥٩) عن بندار عن ابن أبي عدي (ح) وعن إبراهيم بن يونس بن محمد عن عثمان بن عمر.
أربعتهم - أشعث، وابن أبي عدي، ووهب، وعثمان ابن عمر عن شعبة - عن أبي بشر عن سعيد بن جبير فذكره، أبو داود المقلات التي لايعيش لها ولد،.

<<  <  ج: ص:  >  >>