(٢) قال النووي في " شرح مسلم ": أما قوله صلى الله عليه وسلم: " فقد جعل الله لهن سبيلا " فأشار إلى قوله تعالى: {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً} فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو ذلك السبيل. واختلف العلماء في هذه الآية، فقيل: هي محكمة، وهذا الحديث مفسر لها، وقيل: منسوخة بالآية التي في أول سورة النور، وقيل: إن آية النور في البكرين، وهذه الآية في الثيبين، وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة، ورجم المحصن وهو الثيب، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة، إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة، كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرجم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام " البكر بالبكر، والثيب بالثيب " فليس هو على سبيل الاشتراط، بل حد البكر: الجلد والتغريب، سواء زنا ببكر أم بثيب، وحد الثيب: الرجم، سواء زنا بثيب أم ببكر، فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب. واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء: من لم يجامع في نكاح صحيح، وهو بالغ عاقل، سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لا، والمراد بالثيب: من جامع في دهره مرة في نكاح صحيح، وهو بالغ عاقل حر، والرجل والمرأة في هذا سواء، وسواء في هذا كله: المسلم والكافر، والرشيد والمحجور عليه لسفه. (٣) رقم (١٦٩٠) في الحدود، باب حد الزنى، وأخرجه أحمد ٥ / ٣١٨، وأبو داود رقم (٤٤١٥) في الحدود، باب في الرجم، والترمذي رقم (١٤٣٤) في الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب، والطبري رقم (٨٨٠٦) و (٨٨٠٧) ، والبيهقي ٨ / ٢١٠.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد ٥/٣١٣) و «الدارمي» (٢٣٣٣) قال: أخبرنا عمرو بن عون. و «مسلم» ٥/١١٥) قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي (ح) وحدثنا عمرو والناقد و «أبو داود» (٤٤١٦) قال حدثنا وهب بن بقية ومحمد بن الصباح بن سفيان، و «الترمذي» (١٤٣٤) قال حدثنا قتيبة و «النسائي» «في الكبرى» «تحفة الأشراف» (٥٠٨٣) عن قتيبة سبعتهم - أحمد، وعمرو بن عون، ويحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، ووهب، وابن الصباح، وقتيبة - عن هشيم قال أخبرنا منصور، هو ابن زاذان. ٢- وأخرجه أحمد (٥/٣١٧) قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة وحميد. ٣- وأخرجه أحمد (٥/٣١٨) قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد - هو ابن أبي عروبة -وفي (٥/٣٢٠) قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة (ح) وحدثنا حجاج قال سمعت شعبة. وفي (٥/٣٢٠) قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد. و «الدارمي» (٢٣٣٢) قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا حماد بن سلمة. و «مسلم» (٥/١١٥) قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد (ح) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي. وفي (٧/٨٢) قال: حدثنا محمد بن المثني، وقال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، وقال: حدثنا أبي. و «أبو داود» (٤٤١٥) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن سعيد بن أبي عروبة، و «النسائي» في فضائل القران (٥) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا سيف ابن عبيد الله، قال: حدثنا سرار، -هو ابن مجشر - عن سعيد، وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (٥٠٨٣) عن محمد بن عبد الأعلى، عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، (ح) وعن شعيب بن يوسف، عن يحيى القطان، عن سعيد بن أبي عروبة، خمستهم - سعيد، وشعبة، وحماد، وهشام، وسرار - عن قتادة. ٤- وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (٥٠٨٣) عن أحمد عن حرب الموصلي، عن قاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان، عن سفيان عن يونس بن عبيد. أربعتهم - منصور، وقتادة، وحميد، ويونس - عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، فذكره. أخرجه عبد الله بن أحمد (٥/٣٢٧) قال: -حدثنا شيبان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: حدثنا الحسن، قال: قال عبادة، فذكره، ليس فيه حطان بن عبد الله الرقاشي. وأخرجه ابن ماجة (٢٥٥٠) قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت، فذكره.