للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم هذه الإجازة الجائزة، إنما هي في حق الموجود والمعروف عارية من الشرط.

وأما الإجازة للمعدوم والمجهول، وتعليقها بالشرط، ففيها خلافٌ نذكره.

أما المجهول، فمثل أن يقول المحدِّث: أجزت لبعض الناس، فلا يصح ذلك، لأنه لا سبيل إلى معرفة البعض الذي أجيز له.

وأما إجازة المعدوم، فمثل أن يقول المحدِّث: أجزت لمن يولد لفلان، أو لكل من أعقب فلان، أو لعقب عقبه أبداً ما تناسلوا، فقد أجازه قوم، ومنع منه آخرون.

وأما الإجازة المعلقة بشرط فمثل أن يقول المحدِّث: أجزت لفلان إن شاء، أو يخاطب فلاناً، فيقول: أجزت لمن شئت رواية حديثي، أو أجزت لمن شاء، فمنع منها قوم، وأجازها آخرون.

وقال قوم: لا تجوز الإجازة للمعدوم والمجهول، ولا تعليقها بشرط، لأنها تحمُّلٌ يعتبر فيه تعيين المحتمل، وهذا الأجدر بالاحتياط، والأولى بحراسه الحديث وحفظه (١) .


(١) قال ابن الصلاح في " مقدمته " ص ١٥٢: إن الذي استقر عليه العمل، وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم: القول بتجويز الإجازة، وإباحة الرواية بها، وفي الاحتجاج لذلك غموض، ويتجه أن نقول: إذا جاز أن يروي عنه مروياته، وقد أخبره بها جملة، فهو كما لو أخبره تفصيلاً، وإخباره به غير متوقف على التصريح نطقاً كما في القراءة على الشيخ كما سبق، وإنما الغرض ⦗٨٤⦘ حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة.
قال العلامة أحمد شاكر في شرح الألفية ص ١٣١ بعد أن نقل كلام ابن الصلاح المتقدم:
أقول: وفي نفسي من قبول الرواية بالإجازة شيء، وقد كانت سبباً لتقاصر الهمم عن سماع الكتب سماعاً صحيحاً بالإسناد المتصل بالقراءة إلى مؤلفيها حتى صارت في الأعصر الأخيرة رسماً يرسم، لا علماً يتلقى ويؤخذ. ولو قلنا بصحة الإجازة إذا كانت بشيء معين من الكتب لشخص معين أو أشخاص معينين لكان هذا أقرب إلى القبول، ويمكن التوسع في قبول الإجازة لشخص أو أشخاص معينين مع إبهام الشيء المجاز، كأن يقول له: أجزت لك رواية مسموعاتي أو أجزت رواية ما صح وما يصح عندك أني أرويه. أما الإجازات العامة كأن يقول: أجزت لأهل عصري، أو أجزت لمن شاء، أو لمن شاء فلان، أو للمعدوم، أو نحو ذلك، فإني لا أشك في عدم جوازها.

<<  <  ج: ص:  >  >>