للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال قوم: إنما يجوز أن يُجيز لمن كان موجوداً حين إجازته، من غير أن يُعلق بشرط أو جهالة، سواء كانت الإجازة بلفظ خاص أو عام.

أما الخاص: فقوله: أجزت لفلان بن فلان.

وأما العام: فقوله: أجزت لبني هاشم، ولبني تميم، وكذلك إذا قال: أجزت لجماعة المسلمين.

هذا إذا كان الذين أجاز لهم موجودين والله أعلم.

الطريق الخامسة: المناولة

وتسمى: العرض، وصورته: أن يكون الراوي متقناً حافظاً، فيقدِّم المستفيد إليه جزءاً من حديثه، أو أكثر من ذلك، فيناوله إياه، فيتأمل الراوي حديثه، فإذا خبره وعرف أنه من حديثه، قال للمستفيد: قد وقفت على ما ناولتنيه، وعرفت ما فيه، وأنه روايتي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>