قال الحاكم: أجاز ذلك خلق كثير من أئمة الحديث من أهل المدينة، ومكة، والكوفة، والبصرة، ومصر، وخراسان، رأوا العرض سماعاً.
قال: وقد قال مُطرِّف بن عبد الله: صحبت مالكاً سبع عشرة سنة، فما رأيته قرأ «الموطأ» على أحد، وسمعته يأبى أشد الإباء على من يقول: لا يجزئه إلا السماع ويقول: كيف لا يُجزئك هذا في الحديث، ويُجزئك في القرآن، والقرآن أعظم؟! .
وقال غير مُطرِّف، سئل مالك عن حديثه: أسماع هو؟ فقال: منه سماع ومنه عرض، وليس العرض عندنا بأدنى من السماع.
هذا مالك سيد الناس في الحديث، قال: وأما فقهاء الإسلام فلم يروا العرض سماعاَ.
وقال الغزالى - رحمة الله عليه: صورة المناولة أن يقول: خذ هذا الكتاب وحدِّث به عني، ومجرد المناولة دون هذا اللفظ لا معنى لها، وإذا وجد هذا اللفظ فلا معنى للمناولة.
وأصحاب الحديث يرتبون المناولة قبل الإجازة، وهي عندهم أعلى
(١) ولها صورة ثانية، وهي أن يعطي الشيخ للطالب أصل سماعه أو فرعاً مقابلاً به، ويقول له: هذا سماعي عن فلان فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني، ثم يبقيه معه ملكاً له أو يعيره إياه لينسخه ويقابل به، ثم يعيده للشيخ. وسيذكر المؤلف ذلك عن الغزالي قريباً.