للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٣٦ - (خ م) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «أُهديَ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- فرُّوج حرير، فَلَبِسَه، ثم صلَّى فيه، ثم انصرف، فنزعه نزعاً شديداً كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين» . أخرجه البخاري ومسلم (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فرُّوج) الفَرُّوج: القَباء الذي له شق من خلفه.


(١) رواه البخاري ١٠ /٢٣٠ في اللباس، باب القباء وفروج حرير، وفي الصلاة في الثياب، باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه، ومسلم رقم (٢٠٧٥) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>