للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٣٧ - (م) أنس [بن مالك]- رضي الله عنه - قال: «بعَثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- إلى عمر بِجُبَّةِ سُنْدُس، فقال عمر: بعثتَ بها إليَّ وقد قلتَ فيها ما قلتَ؟ قال: إني لم أَبْعَثْ بها إليك لِتَلْبَسَها، وإنما بعثتُ بها إليك لتنتفعَ بثمنها» أخرجه مسلم (١) .


(١) رقم (٢٠٧٢) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٣/١٤١) قال: حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني. وفي (٣/١٤٧) قال: حدثنا يونس. وفي (٣/١٥٧) قال: حدثنا عارم. ومسلم (٦/١٤٢) قال: حدثنا شيبة بن فروخ، وأبو كامل.
خمستهم - الطالقاني،ويونس، وعارم، وشيبان، وأبو كامل - عن أبي عوانة، عن عبد الرحمن الأصم، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>