للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤٠٧ - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا مُساعاةَ في الإسلام، مَن ساعَى في الجاهلية فقد لَحِقَ بعصبته، ومن ادَّعى ولداً من غير رِشْدَةٍ فلا يرِث ولا يورَث» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا مساعاة) لا مساعاة في الإسلام: يقال: زنا الرجل وعَهَرَ وعاهر، ويكون ذلك بالحرة والأمة، ويقال في الأمة خاصة: ساعاها، ولا تكون المساعاة إلا في الإماء، كذا قال الجوهري، وذلك لأن الإماء يَسْعَيْنَ لمواليهن في ضرائب تكون عليهن لهم، وقيل: يقال: ساعَتِ الأمةُ: إذا فجرت، وساعاها فلان: إذا فجر بها، وهو من السعي، كأن كل واحد منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه.

(زنية - رشدة) يقال: هذا الولد لزِنية: إذا كان عن زنا، ولرِشدة: إذا كان عن نكاح صحيح.


(١) رقم (٢٢٦٤) في الطلاق، باب في ادعاء ولد الزنا، وفي سنده مجهول.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (١/٣٦٢) (٣٤١٦) وأبو داود (٢٢٦٤) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم.
كلاهما - أحمد، ويعقوب - قالا: حدثنا معتمر، عن سلم -يعني ابن أبي الذيال-، قال: حدثني بعض أصحابنا، عن سعيد بن جبير، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>