(٢) رواه أبو داود رقم (٢٢٧٠) في الطلاق، باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد، والنسائي ٦ / ١٨٢ و ١٨٤ في الطلاق، باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، من حديث الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم، ورجاله ثقات، ورواه بنحوه أبو داود والنسائي من حديث الشعبي عن أبي الخليل، أو ابن أبي الخليل ولم يذكر زيد بن أرقم ولم يرفعه، قال النسائي: هذا صواب والله أعلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] ١- أخرجه أحمد (٤/٣٧٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان، عن أجلح. ٢- وأخرجه أبو داود (٢٢٧٠) قال: حدثنا خشيش بن أصرم. وابن ماجة (٢٣٤٨) قال: حدثنا إسحاق بن منصور. والنسائي (٦/١٨٢) قال: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم. كلاهما - خشيش، وإسحاق - عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن صالح. كلاهما - أجلح، وصالح الهمداني - عن الشعبي، عن عبد خير، فذكره.