للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧٣١ - (خ م د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قام أحدُكم إلى الصلاة، فلا يبصق أمامَه، فإنما يناجي الله، ما دام في مُصلَاّه، ولا عن يمينه، فإنَّ عن يمينه مَلَكاً، ولْيَبْصُقْ عن يساره أو تحت قدمه، فيدفنها» أخرجه البخاري ومسلم. ⦗١٩٤⦘

ولمسلم «أنَّه رأى نُخامة في قبلةِ المسجد، فأقبل على الناس، فقال: ما بالُ أحدِكم يقوم مستقبلَ ربَّه، فيتَنَخَّعُ أمامَهُ؟ أيُحبُّ أن يُستَقْبَلَ، فيتنخَّعَ في وجهه؟ فإذا تنخَّعَ أحدُكم، فليتنخَّع عن يساره، أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليَتْفُلْ هكذا - ووصف الراوي - فَتَفَلَ في ثوبه، ثم مسح بعضه ببعض» .

وفي رواية: «كأنِّي انظرُ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- يَرُدُّ ثوبه بعضَه على بعض» .

وفي رواية أبي داود قال: «مَنْ دَخَلَ هذا المسجد فبزق فيه أو تنخَّم، فَليَحْفِر فليدفنه، فإن لم يفعلْ فليبزقْ في ثوبه، ثم ليخرجْ به» .

وفي رواية النسائي: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا صلَّى أحدُكم فلا يَبْصُقْ بين يديه، ولا عن يمينه، ولكنْ عن يساره أو تحت قدمه ... » وذكر الحديث (١) .


(١) رواه البخاري ١ / ٤٢٨ و ٤٢٩ في المساجد، باب دفن النخامة في المسجد، ومسلم رقم (٥٥٠) في المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، وأبو داود رقم (٤٧٧) في الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد، والنسائي ١ / ١٦٣ في الطهارة، باب البزاق يصيب الثوب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٦٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>