للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٨٩ - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدَم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقَدرِ ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتُصلح له شَيْأهُ، حتى إذا نزلت الآية {إِلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانُهم} [المؤمنون: ٦] قال ابن عباس: فكلُّ فرج سواهما فهو حرام» أخرجه الترمذي (١) .

وفي رواية ذكرها رزين، قال أبو حمزة: «سمعتُ ابن عباس يُسألُ عن مُتْعةِ النساء؟ فرخَّص فيها، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة؟ - أو نحوه - قال: نعم» .


(١) رقم (١١٢٢) في النكاح، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، وهو حديث حسن بشواهده، وقال الحافظ في " الفتح ": وقد روي روايات عديدة عن ابن عباس في الرجوع يقوي بعضها بعضاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (١١٢٢) قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: قال: حدثنا سفيان بن عقبة.
أخو قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>