للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٥١ - (ت) أم سلمة - رضي الله عنها - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يُحَرِّمُ من الرضاع إلا ما فَتق الأمعاء في الثَّدي، وكان قبل الفِطام» أخرجه الترمذي (١) .


(١) رقم (١١٥٢) في الرضاع، باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين، وهو حديث صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (١١٥٢) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة فذكرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>