للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٦٧ - (ط) محمد بن شهاب «أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان - رضي الله عنه - جاريةً - ولها زوج - اشتراها بالبَصرَة، فقال عثمان: لا أقْرَبُها ولها زوج، فأرضى ابن عامر زوجَها ففارقها (١) » أخرجه الموطأ (٢) .


(١) أي طلقها، فحلت لعثمان بعد العدة.
(٢) ٢ / ٦١٧ في البيوع، باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٣٣٧) عن ابن شهاب، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>