للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٦٨ - (ط) نافع - مولى ابن عمر أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: «لا يطأ رجل وَليدة، إلا وليدةً: إن شاء باعها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء» أخرجه الموطأ (١) .


(١) ٢ / ٦١٦ في البيوع، باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٣٣٦) عن نافع، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>