للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٥٣ - (م د س) عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا نَذْرَ في مَعْصِيَة، ولا فيما لا يملك ابنُ آدم» أخرجه النسائي.

وفي أخرى له قال: «لا نذر في معصية، وكَفَّارته كفارة يمين» .

وفي أخرى «لا نذر في غضب الله، وكَفَّارته كفَّارة يمين» (١) .

وهذا طرف من حديثٍ طويل أخرجه مسلم وأبو داود، وهو مذكور في «كتاب الجهاد» من «حرف الجيم» .


(١) رواه النسائي ٧ / ٢٨ في الأيمان والنذور، باب كفارة النذر، ورواه أيضاً مسلم رقم (١٦٤١) في النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، وأبو داود رقم (٣٣١٦) في الأيمان والنذور، باب في النذر فيما لا يملك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٤/٤٣٩) قال: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق، قال: حدثنا أبو بكر النهشلي. وفي (٤/٤٤٣) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (٧/٢٩) قال: أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا هلال بن اللعلاء، قال: حدثنا أبو سليم. وهو عبيد بن يحيى، قال: حدثنا أبو بكر النهشلي.
كلاهما - سفيان الثوري، وأبو بكر النهشلي - عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن الحسن، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>