للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٥٤ - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله- أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنكِ، وكفِّري عن يمينك، فقال شيخ عند ابن عباس: [[وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس:]] إن الله تعالى قال: {الذين يُظَاهِرُونَ منكم من نسائهم} [المجادلة: ٢] ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت. أخرجه الموطأ (١) .


(١) ٢ / ٤٧٦ في النذور والأيمان، باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (٣/٨١) عن يحيى بن سعيد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>