للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٢٥ - (د ت) عياض بن حمار - رضي الله عنه - قال: «أَهْدَيتُ ⦗٦١١⦘ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- ناقَة - أو هديَّة - فقال لي: أسلمتَ؟ قلت: لا، قال: فإني نُهِيتُ عن زَبْدِ المشركين» أخرجه أبو داود والترمذي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(زَبْد) الزَّبْد بسكون الباء: الرِّفْد والعطاء، يقال: زَبَدتُ الرجل أزبِده زَبْداً: رَضخت له من مال. قال الخطابيُّ: وإنما ردَّ هديته لمعنيين، أحدهما: ليغيظه بردِّ هديته، فيمتعض من ذلك، فيحمله على الإسلام، والآخر: أنَّ للهبة موضعاً من القلب، وقد قال - صلى الله عليه وسلم-: «تهادَوْا تحابُّوا» ولا يجوز عليه أن يميلَ بقلبه إلى مُشْرِك، فردَّ الهديّة قطعاً لسبب الميل، وليس ذلك مناقضاً لقبوله هدية النجاشيّ، فإنه ليس بمشرك، وإنما كان كتابياً.


(١) رواه أبو داود رقم (٣٠٥٧) في الخراج والإمارة، باب في الإمام يقبل هدايا المشركين، والترمذي رقم (١٥٧٧) في السير، باب ما جاء في كراهية هدايا المشركين، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " وصححه ابن خزيمة. أقول: في هذا الحديث المنع من قبول هدايا المشركين، وفي الحديث الذي قبله دليل على جواز قبول هداياهم، وكلا الحديثين ثابت، والجمع بينهما، بأن الامتناع في حق من يريد التودد والموالاة، والقبول في حق من يرجى تأنيسه وتأليفه على الإسلام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٣٠٥٧) قال: حدثنا هارون بن عبد الله. والترمذي (١٥٧٧) قال: حدثنا محمد بن بشار.
كلاهما - هارون، وابن بشار - قالا: حدثنا أبو داود، عن عمران القطان، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>