للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٤٠ - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله - أنَّ عثمانَ - رضي الله عنه ⦗٦٢٢⦘ قال: «مَنْ نَحَلَ ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يَحُوزَ ما نَحَلَهُ على نفسه، فأعْلَنَ الأبُ بها، وأشْهَدَ عليها؛ فهي جائزة، وإن وليها أبوه» أخرجه الموطأ (١) .

[زاد رزين] «وإن وليها أبوه بعد ذلك قال: فإن كانت ذهباً أو ورِقاً، ثم هَلَكَ وهو يليه، فليس للابن شيء، إلا أن يكون عَزلها له بعينها، أو دفعها إلى رجل وضعها له عنده، فإن فعل ذلك فهي جائزة للابن، وإن كان النُّحْلُ عبداً أو وليدةً أو داراً أو شيئاً معلوماً معروفاً، ثم أشهد عليه وأعلن به، ثم هلك الأبُ وهو يلي ابنَه، فذلك جائز؛ لأنه بمنزلة الحائز لابنه» .


(١) ٢ / ٧٧١ في الوصية، باب ما يجوز من النحل، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» (٤/٩٦) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عثمان بن عفان، قال، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>