للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٣٩ - (ط) عبد الرحمن بن عبد القاري أنَّ عمر بن الخطاب قال: «ما بالُ أقوام ينحَلون أبناءهم نُحْلاً، ثم يُمسِكُونَها، فإن مات ابنُ أحدِهم قال: مالي بيدي لم أعْطِه أحداً، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنتُ أعطيته إياه، مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً لم يَحُزْها الذي نُحِلَها حتى تكونَ إن مات لورثته، فهي باطل» أخرجه الموطأ (١) .


(١) ٢ / ٧٥٣ في الأقضية، باب ما لا يجوز من النحل، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (٤/٥٧) عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>