للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٠٥ - (د) سعيد بن المسيب - رحمه الله - «أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما أخاه القسمةَ، فقال له الآخر: إن عُدتَ تسألني القسمة فكل مالي في رِتاج الكعبة، فعاد يسأله، فأتى عمر، فقال له: إن الكعبة لَغَنِيَّةٌ عن مالك، كفِّر عن يمينك، وكلّم أخاك، سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يمين عليك، ولا نَذْرَ في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تمْلك» أخرجه أبو داود (١) .

⦗٦٧٨⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الرِّتاج) : الباب، يقال: جعلت مالي في رِتاج الكعبة، أي: جعلته لها، وليس المراد الباب نفسه، وإنما المعنى: أن يكون ماله هَدْياً إلى الكعبة أو في كسوتها والنفقة عليها.


(١) رقم (٣٢٧٢) في الأيمان، باب اليمين في قطيعة الرحم، وإسناده حسن، ولكن في سماع سعيد بن المسيب من عمر خلاف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٣٢٧٢) قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا حبيبب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، فذكره..

<<  <  ج: ص:  >  >>