للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم الغلول،

منحة السلوك

لما فيه من تعريض المصحف على الاستخفاف، وتعريض المرأة على الضياع والفضائح، وإن لم يخف عليهما فلا بأس بإخراج العجائز للخدمة، من الطبخ، والخبز، ومعالجة المرضى، وغير ذلك.

وأما الشواب منهن، فقرارهن في البيوت أسلم (١).

والأولى: أن لا يخرجن أصلًا، فإن تحققت الضرورة، تخرج الإماء دون الحرائر (٢).

قوله: ويحرم الغلول (٣)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه (٤)، وهو الخيانة (٥)،


(١) بداية المبتدي ٢/ ٤٢٨، الكتاب ٤/ ١١٨، الهداية ٢/ ٤٢٨، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٤.
(٢) وعند المالكية: يحرم السفر بالمرأة في أرض الحرب إذا كانت مع غير جيش آمن، وأما معه فإنه يجوز السفر بها إلى أرض الحرب؛ لأنها تنبه عن نفسها.
وعند الشافعية: يصطحب الإمام معه النساء للمداواة، والسقي.
وعند الحنابلة: يمنع النساء، إلا طاعنة في السن لمصلحة، كسقي الماء، ومعالجة الجرحى. ويحرم السفر بالمصحف إلى دار الحرب.
شرح فتح القدير ٥/ ٤٥١، الهداية ٢/ ٤٢٩، الكتاب ٤/ ١١٨، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٤، مختصر خليل ص ١١٢، الخرشي على خليل ٣/ ١١٥، روض الطالب ٤/ ١٧٦، أسنى المطالب ٤/ ١٧٦، الإقناع للحجاوي ١/ ١٣٦، ٣/ ٦٢، منتهى الإرادات ١/ ٧٣، ٢/ ١٠٣.
(٣) وفاقًا للثلاثة.
شرح فتح القدير ٥/ ٤٥١، الهداية ٢/ ٤٢٩، المبسوط ١٠/ ٥، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٤، الكافي لابن عبد البر ص ٢١٢، أقرب المسالك ص ٦٥، روض الطالب ٤/ ١٧٦، أسنى المطالب ٤/ ١٧٦، المحرر ٢/ ١٧٨، السلسبيل ٢/ ١١١.
(٤) سبق تخريجه في ٣/ ٣٨٠.
(٥) الغلول في المغنم: هو أن يخفي الشيء فلا يُردّ إلى القسم، كأن صاحبه قد غله بين ثيابه. وقيل: هو الخائن.
معجم مقاييس اللغة ٤/ ٣٧٥ باب مادة غلَّ، مختار الصحاح ص ٢٠٠ مادة غ ل ل، =

<<  <  ج: ص:  >  >>