للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

أكثر من النصف (١). وعن أبي حنيفة: ما يستفحشه الناس (٢)، والصحيح: ربع الثوب؛ لأن الربع يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام، كحلق ربع الرأس في الإحرام، وكشف ربع العورة (٣).

واختلفوا (٤) في كيفية اعتبار الربع (٥). فقيل: ربع كل الثوب (٦).

وقيل: ربع أدنى ثوبٍ تجوز فيه الصلاة، كالمئزر (٧).


= تبيين الحقائق ١/ ٧٤، بدائع الصنائع ١/ ٨٠، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٣.
(١) وروي نصف الثوب. وروى هشام عن محمد، أن الكثير الفاحش: أن يستوعب القدمين.
تبيين الحقائق ١/ ٧٤، بدائع الصنائع ١/ ٨٠، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٣٢.
(٢) ويستكثرونه. فقد كره رحمه الله أن يُحدَّ لذلك حدًّا، وقال: إن الفاحش يختلف باختلاف طباع الناس، ووقف الأمر فيه على العادة.
تبيين الحقائق ١/ ٧٤، البحر الرائق ١/ ٢٣٣، العناية ١/ ٢٠٤، بدائع الصنائع ١/ ٨٠.
(٣) وهو مروي عن أبي حنيفة ومحمد. قال فخر الدين الزيلعي: وهو الصحيح، وقال عبد الله بن محمود الموصلي صاحب الاختيار لتعليل المختار ١/ ٣٢: والمختار الربع.
الهداية ١/ ٣٨، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٤، بدائع الصنائع ١/ ٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٧٣.
(٤) أي مشايخ الحنفية.
بدائع الصنائع ١/ ٨٠، تحفة الفقهاء ١/ ٦٥.
(٥) أي في كيفية تفسير الربع.
بدائع الصنائع ١/ ٨٠، تحفة الفقهاء ١/ ٦٥.
(٦) لأنه قدر بربع الثوب، والثوب اسم للكل.
بدائع الصنائع ١/ ٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٨٣، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٧٣، الاختيار ١/ ٣١، تحفة الفقهاء ١/ ٦٥، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٣.
(٧) وهو مروي عن أبي حنيفة، قال المصنف في البناية في شرح الهداية ١/ ٧٣٩: "لأنه، أي المئزر، أقصر الثياب وفيه الاحتياط".
تبيين الحقائق ١/ ٧٣، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٤، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>