(١) وروي نصف الثوب. وروى هشام عن محمد، أن الكثير الفاحش: أن يستوعب القدمين. تبيين الحقائق ١/ ٧٤، بدائع الصنائع ١/ ٨٠، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٣٢. (٢) ويستكثرونه. فقد كره رحمه الله أن يُحدَّ لذلك حدًّا، وقال: إن الفاحش يختلف باختلاف طباع الناس، ووقف الأمر فيه على العادة. تبيين الحقائق ١/ ٧٤، البحر الرائق ١/ ٢٣٣، العناية ١/ ٢٠٤، بدائع الصنائع ١/ ٨٠. (٣) وهو مروي عن أبي حنيفة ومحمد. قال فخر الدين الزيلعي: وهو الصحيح، وقال عبد الله بن محمود الموصلي صاحب الاختيار لتعليل المختار ١/ ٣٢: والمختار الربع. الهداية ١/ ٣٨، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٤، بدائع الصنائع ١/ ٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٧٣. (٤) أي مشايخ الحنفية. بدائع الصنائع ١/ ٨٠، تحفة الفقهاء ١/ ٦٥. (٥) أي في كيفية تفسير الربع. بدائع الصنائع ١/ ٨٠، تحفة الفقهاء ١/ ٦٥. (٦) لأنه قدر بربع الثوب، والثوب اسم للكل. بدائع الصنائع ١/ ٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٨٣، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٧٣، الاختيار ١/ ٣١، تحفة الفقهاء ١/ ٦٥، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٣. (٧) وهو مروي عن أبي حنيفة، قال المصنف في البناية في شرح الهداية ١/ ٧٣٩: "لأنه، أي المئزر، أقصر الثياب وفيه الاحتياط". تبيين الحقائق ١/ ٧٣، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٤، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٣.