للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا الخنزير.

منحة السلوك

والشاهين (١)، والباشق (٢)، وسائر الجوارح من كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطيور، بشرط أن تكون معلمة (٣) (٤).

قوله: إلا الخنزير. فإن الاصطياد لا يجوز به بالإجماع؛ لنجاسة عينه (٥).


(١) وهو: طائر من جوارح الطير، وسباعها، من جنس الصقر.
الحيوان للدميري ٢/ ٦٦، المعجم الوسيط ١/ ٤٩٨ مادة الشاهين.
(٢) الباشق: يشبه الصقر، ويتميز بجسم طويل، ومنقار قصير، بادي التقوس، يأنس وقتًا، ويتوحش وقتًا.
الحيوان للدميري ١٥٨، المعجم الوسيط ١/ ٥٨ مادة الباشق.
(٣) تبيين الحقائق ٦/ ٥١، الكتاب ٤/ ٢٧١، بدائع الصنائع ٥/ ٥٧، العناية ١٠/ ١١٣، تحفة الفقهاء ٣/ ٧٥.
(٤) وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه يجوز الصيد بجوارح السباع، والطير، كالكلب، والفهد، والباز، والشاهين. بشرط أن تكون معلمة. وإلى هذا ذهب الحنابلة، إلا أنهم قالوا: لا يجوز الصيد بالأسود البهيم من الكلاب، وبقول الحنابلة: قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة بن دعامة.
قال في القوانين الفقهية ص ١١٨: وأما الحيوان: فيجوز عند الجميع الصيد بالكلاب، والبازات، والصقور، والعقاب، وكل ما يقبل التعليم. خلافًا لمن منعه بالكلب الأسود، وهو ابن حنبل.
تبيين الحقائق ٦/ ٥٠، بدائع الصنائع ٥/ ٥٨، العناية ١٠/ ١١٣، التلقين ص ٨١، جواهر الإكليل ١/ ٢١١، السراج الوهاج ص ٥٥٩، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٢٣٠، الحاوي الكبير ١٥/ ٦، روضة الطالبين ٣/ ٢٤٦، مختصر الخرقي ص ١٣٣، التسهيل ص ١٨٨، الإفصاح ٢/ ٣٠٢.
(٥) وكذا عند المالكية، والحنابلة.
وعند الشافعية: يحل الاصطياد بالخنزير من حيث الحل، وإن حرم من حيث الاقتناء. تحفة الفقهاء ٣/ ٧٥، بدائع الصنائع ٥/ ٥٧، الكتاب ٤/ ٢٣١، العناية ١٠/ ١١٣، =

<<  <  ج: ص:  >  >>