(٢) تحفة الفقهاء ٣/ ٧٣، الهداية ٤/ ٤٥٩. (٣) بدائع الصنائع ٥/ ٤٤. (٤) وعند المالكية: لا يضر إن أكل منه، وهو مروي عن سعد بن أبي وقاص، وسلمان الفارسي، وأبي هريرة، وابن عمر. وعند الحنابلة: إن أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدم من صيده، ولم يبح ما أكل منه، ولم يخرج بالأكل عن كونه معلمًا، فيباح ما صاده بعد الصيد الذي أكل منه؛ لأننا تحققنا بذلك أنه لم يأكل منه لعدم تعليمه؛ بل لجوع، أو غيظ على الصيد ونحوه. وهو مروي عن ابن عباس، وأبي هريرة. وبه قال: عطاء، وطاوس، وعبيد بن عمير، والشعبي، والنخعي، وسويد بن غفلة، وأبو بردة، وسعيد بن جبير، وعكرمة، والضحاك، وقتادة، وإسحاق، وأبو ثور. كنز الدقائق ٦/ ٥٢، بداية المبتدي ٤/ ٤٥٦، الهداية ٤/ ٤٥٦، تبيين الحقائق ٦/ ٥٢، المبسوط ١١/ ٢٢٣، مختصر الطحاوي ص ٢٩٧، الكافي لابن عبد البر ص ١٨٢، التفريع ١/ ٣٩٩، كشاف القناع ٦/ ٢٢٣، منتهى الإرادات ٣/ ٤١٥، المغني ١١/ ٩. (٥) القول القديم يحل أكله، والقول الجديد لا يحل أكله. المهذب ١/ ٢٥٣، الحاوي الكبير ١٥/ ٨.