للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الحال الثالث: أن يترتبا، وأحدهما مزمن، والآخر مذفف، وصادف المذبح. فإن جهل السابق منها فالصيد حلال. فإن ادعى كل منهما أنه المزمن أولًا، وأنه له، فلكل منهما تحليف صاحبه. فإن حلف اقتسماه، أو حلف أحدهما فهو له، وعلى الآخر الناكل الأرش. وإن صادف المذفف غير المذبح، وجهل السابق، حرم. وإن ادعى كل منهما الإزمان والسبق، فالصيد حرام، ولكل منهما تحليف صاحبه. فإن حلفا فذاك، وإن نكل أحدهما لزمه قيمته مزمنًا. وإن عرف السابق، واختلفا في كونه جرحه مزمنًا، فإن عين جرح السابق، وعلم كونه مزمنًا، صدق السابق بلا يمين، وإلا فالقول: قول الثاني. فإن حلف فله أكله ولا شيء على الأول، وإن نكل حلف الأول واستحق القيمة، وحرم عليه. وهل للثاني أكله؟ وجهان عندهم. وإن سبقت المذففة على المزمنة حل الصيد، وكذا لو شك في سبقها. ولو ادعى كل منهما المذففة وحلف، اقتسماه، أو حلف أحدهما استحقه مع الأرش إن نقص.
الحال الرابع: أن يترتبا ويقع الأزمان بمجموعهما، فهو للثاني، فإن عاد الأول فذبحه حل، وضمن للثاني أرش النقص، وإن صيره ميتة ضمن قيمته ناقصًا بالجراحتين. فلو تمكن الثاني من ذبحه فلم يذبحه ضمن الأول أيضًا، والضمان بالتوزيع كما سبق، والترتيب والمعية بالإصابة، لا بابتداء الرمي.
وعند الحنابلة: إن رمى صيدًا فأثبته ملكه، ثم إن رماه آخر فقتله فإن كانت رمية الأول موحية، بأن نحرته، أو ذبحته، أو وقعت في حلقومه، أو قلبه -وجراحة الثاني غير موحية- أو أصاب مذبحه، أو نحرته حل، ولا ضمان على الثاني، إلا ما نقصه من خرق جلده ونحوه. وإن كان الأول غير موح حرم، ويغرم الثاني قيمته للأول مجروحًا في الجرح الأول، إلا أن تنحره رميته، أو تذبحه، أو يدرك فيه حياة مستقرة، فيذكى فيحل. وإن كان المرمي قنًا، أو شاة للغير ولم يوحياه وسرى، فعلى الثاني نصف قيمته مجروحًا بالجرح الأول، ويكملها سليمًا الأول، وإن رميا الصيد معًا، فقتلاه كان حلالًا، وملكاه بينهما.
فإن كان جرح أحدهما موحيًا، والآخر غير موح، ولا يثبته مثله، فهو لصاحب الجرح الموحي. وإن أصاب أحدهما بعد صاحبه، فوجداه ميتًا، ولم يعلم هل صار بالأول ممتنعًا أو لا؟ حل، ويكون بينهما. فإن قال كل منهما: أنا أثبته، ثم قتلته أنت، حرم، ويتحالفان لأجل الضمان. وإن اتفقا على الأول منهما، فقال الأول: أنا أثبته، ثم قتله الآخر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>