الحال الرابع: أن يترتبا ويقع الأزمان بمجموعهما، فهو للثاني، فإن عاد الأول فذبحه حل، وضمن للثاني أرش النقص، وإن صيره ميتة ضمن قيمته ناقصًا بالجراحتين. فلو تمكن الثاني من ذبحه فلم يذبحه ضمن الأول أيضًا، والضمان بالتوزيع كما سبق، والترتيب والمعية بالإصابة، لا بابتداء الرمي. وعند الحنابلة: إن رمى صيدًا فأثبته ملكه، ثم إن رماه آخر فقتله فإن كانت رمية الأول موحية، بأن نحرته، أو ذبحته، أو وقعت في حلقومه، أو قلبه -وجراحة الثاني غير موحية- أو أصاب مذبحه، أو نحرته حل، ولا ضمان على الثاني، إلا ما نقصه من خرق جلده ونحوه. وإن كان الأول غير موح حرم، ويغرم الثاني قيمته للأول مجروحًا في الجرح الأول، إلا أن تنحره رميته، أو تذبحه، أو يدرك فيه حياة مستقرة، فيذكى فيحل. وإن كان المرمي قنًا، أو شاة للغير ولم يوحياه وسرى، فعلى الثاني نصف قيمته مجروحًا بالجرح الأول، ويكملها سليمًا الأول، وإن رميا الصيد معًا، فقتلاه كان حلالًا، وملكاه بينهما. فإن كان جرح أحدهما موحيًا، والآخر غير موح، ولا يثبته مثله، فهو لصاحب الجرح الموحي. وإن أصاب أحدهما بعد صاحبه، فوجداه ميتًا، ولم يعلم هل صار بالأول ممتنعًا أو لا؟ حل، ويكون بينهما. فإن قال كل منهما: أنا أثبته، ثم قتلته أنت، حرم، ويتحالفان لأجل الضمان. وإن اتفقا على الأول منهما، فقال الأول: أنا أثبته، ثم قتله الآخر، =