للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو رَمَى صيدًا ورماه آخر، فأصاب سهم الثاني سهم الأول، فرده إلى صيدٍ آخر، فقتله، حَلَّ إن سَمَّى الثاني.

منحة السلوك

وكذلك الطيور المحرمة (١)؛ لقوله تعالى {فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢]، مطلقًا؛ ولأن اصطياده سبب الانتفاع بجلده، أو شعره، أو ريشه، أو لدفع شره، وكل ذلك مشروع (٢).

قوله: ولو رمى صيدًا، ورماه آخر، فأصاب سهم الثاني سهم الأول، فرده إلى صيد آخر فقتله، حلَّ إن سمى الثاني (٣).

وفي هذا تفصيل: وهو أنه ينظر، إن كان سهم الأول بحال يعلم أنه لا يبلغ إلى الصيد بدون دفع الثاني، فالصيد للثاني؛ لأنه هو الآخذ له، حتى لو كان الثاني مجوسيًا، أو محرمًا لا يحل.

وإن كان السهم الأول بحال يبلغ الصيد بدون (٤) السهم الثاني، فالصيد للأول؛ لأنه هو السابق في الأخذ.

وإن كان الثاني مجوسيًا، أو محرمًا، لا يحل استحسانًا: لأنه أوجب زيادة قوة في السهم الأوَّل، فأوجب الحرمة احتياطًا (٥).


= وبيضاء، وهو أخبث من الأسد، لا يملك نفسه عند الغضب.
الحيوان للدميري ٢/ ٤٩٥، المعجم الوسيط ٢/ ٩٥٤ مادة النمر.
(١) بداية المبتدي ٤/ ٤٦٥، كنز الدقائق ٦/ ٦١، الهداية ٤/ ٤٦٥، تبيين الحقائق ٦/ ٦١.
(٢) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الهداية ٤/ ٤٦٥، تبيين الحقائق ٦/ ٦٢، جواهر الإكليل ١/ ٢١٣، حاشية الدسوقي ٢/ ١٠٨، روض الطالب ١/ ٥٦٧، مغني المحتاج ٤/ ٣٠١، الفروع ٦/ ٣٢٢.
(٣) تبيين الحقائق ٦/ ٦١، المبسوط ١١/ ٢٥٠.
(٤) في ص بزيادة "دفع".
(٥) تبيين الحقائق ٦/ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>