للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا الجراد، ولو مات حتف أنفه. ولحم الفرس حرام مطلقًا.

منحة السلوك

قوله: إلا الجراد.

فإنه مستثنى من الحشرات (١)؛ قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أُحلَّت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان: فالسمك، والجراد، وأما الدمان: فالكبد، والطحال" (٢).

قوله: ولو مات.

أي: الجراد حتف أنفه؛ لأن الذكاة ليست بشرط فيه (٣).

وعن مالك: لا بد من قطف رأسه (٤).

قوله: ولحم الفرس حرام مطلقًا.


= جواهر الإكليل ١/ ٢١٧، سراج السالك، شرح أسهل المسالك ٢/ ٢٦٠، مغني المحتاج ٤/ ٣٠٣، نهاية المحتاج ٨/ ١٥٢، الروض المربع ص ٤٧٧، المحرر ٢/ ١٨٩.
(١) الكتاب ٣/ ٢٣١، تحفة الفقهاء ٣/ ٦٤، الهداية ٤/ ٤٠٠، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩٥.
(٢) رواه الشافعي "المسند" ٢/ ١٧٣ كتاب الصيد والذبائح رقم ٦٠٧، ورواه أحمد ٢/ ٩٧ في مسند ابن عمر، وابن ماجه ٣٣١٤ كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال ٢/ ١١٠٢، وابن حبان في كتاب المجروحين ٢/ ٥٨ في ترجمة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والدارقطني ٤/ ٢٧١ باب الصيد والذبائح والأطعمة رقم ٢٥، وعبد ابن حميد في المنتخب برقم ٨٢٠، وابن عدي في الكامل ٣٥، ١/ ٣٨٨ في ترجمة أسامة بن زيد بن أسلم، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٥٤ كتاب الطهارة باب الحوت يموت في الماء والجراد.
من طريق عبد الرحمن وأسامة وعبد الله أبناء زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن ابن عمر.
قال البيهقي في السنن ١/ ٢٥٤: أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء.
وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢١٢: وإسناده ضعيف.
(٣) وكذا عند الشافعية، والحنابلة.
كنز الدقائق ٥/ ٢٩٥، بدائع الصنائع ٥/ ٣٦، الكتاب ٣/ ٢٣١، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩٥، منهج الطلاب ٥/ ٢٦٩، فتح الوهاب ٥/ ٢٦٩، مختصر الخرقي ص ١٣٤، العمدة ص ٩٣.
(٤) جواهر الإكليل ١/ ٢١٦، الشرح الكبير للدردير ٢/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>