للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو ألقاه إلى الساحل حيًا، فمات يحلُّ. ولو وجد على الأرض سمكةً ميتةً، تحل. ولو وجد نصف سمكة في الماء، لم تحل، إلا إذا ظهر أنها مقطوعة بسيف، أو نحوه.

منحة السلوك

في أرض يابسة، أو ألقاه إلى الساحل حيًا فمات يحل، لأنه مات بآفة (١).

وفي "فتاوى التتمة": إذا انحسرَ عنها الماء، إن كان الرأس وحده خارج الماء يؤكل، وإن كان الرأس في الماء، إن كان ما على الأرض النصف، أو أقلَّ يؤكل، وإن كان أكثر من النصف، لا يؤكل.

قوله: ولو وجد على الأرض سمكة ميتة تحل.

لأنها ماتت بآفة، وهي انفصالها عن الماء (٢).

قوله: ولو وجد نصف سمكة في الماء لم تحل؛ لأن سبب موته غير معلوم، حتى إذا ظهر أنها مقطوعة بسيف، أو نحوه يحل.

لأن سبب موته حينئذ يصير معلومًا (٣).

وفي "الجامع الأصغر" (٤): إذا وجد السمك ميتًا على وجه الماء، وبطنه من فوق، لم يؤكل، لأنه طاف. وإن كان ظهره من فوق، أكل؛ لأنه ليس بطاف (٥).

وفي "المنتقى": عن محمد إذا كانت السمكة استقلت الماء، وماتت، لم تؤكل.


(١) المبسوط ١١/ ٤٩، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩٧.
(٢) المبسوط ١١/ ٢٤٩.
(٣) المبسوط ١١/ ٢٤٩.
(٤) في ص "الصغير".
(٥) بدائع الصنائع ٥/ ٣٦، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>