للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= استدل من قال: بإباحة لحم الجلالة، بأن الحيوانات لا تنجس بأكل النجاسات، بدليل: أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه، والكافر الذي يأكل الخنزير، لا يكون ظاهره نجسًا، ولو نجس لما طهر بالإسلام، ولا الاغتسال، ولو نجست الجلالة لما طهرت بالحبس (أ).
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: أنه مخالف للأحاديث الواردة في النهي عن الجلالة.
الثاني: أن شارب الخمر، ليس الخمر هو أكثر غذائه، وإنما يتغذى الطاهرات، وكذلك الكافر في الغالب (ب).
واستدل من قال: بالتحريم، أو الكراهية بما يلي: -
أ - ما روى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل الجلالة، وألبانها" (جـ).
ب - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، وعن ركوبها، وأكل لحومها" (د).
وجه الدلالة من الحديثين: أن لفظ "نهى" يصدق على الحرمة، والكراهة (هـ).
جـ - ما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن لبن الجلالة" رواه أبو داود (و).
وفي لفظ عند الترمذي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "نهى عن المجثمة، ولبن الجلالة، وعن الشرب من في السقاء" (ز). =

<<  <  ج: ص:  >  >>