ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: الأول: أنه مخالف للأحاديث الواردة في النهي عن الجلالة. الثاني: أن شارب الخمر، ليس الخمر هو أكثر غذائه، وإنما يتغذى الطاهرات، وكذلك الكافر في الغالب (ب). واستدل من قال: بالتحريم، أو الكراهية بما يلي: - أ - ما روى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل الجلالة، وألبانها" (جـ). ب - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، وعن ركوبها، وأكل لحومها" (د). وجه الدلالة من الحديثين: أن لفظ "نهى" يصدق على الحرمة، والكراهة (هـ). جـ - ما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن لبن الجلالة" رواه أبو داود (و). وفي لفظ عند الترمذي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "نهى عن المجثمة، ولبن الجلالة، وعن الشرب من في السقاء" (ز). =