للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي القدم: روايتان.

منحة السلوك

قوله: وفي القدم روايتان:

في رواية: لا ينظر إليها (١). وفي رواية رواها الحسن عن أبي حنيفة: أنه يباح النظر إلى قدمها أيضًا (٢).

وعن أبي يوسف: أنه يباح النظر إلى ذراعها (٣).


= من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. والأثر ضعيف. فعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة قال عنه أحمد بن حنبل: له أشياء منكرات وقال الفسوي: ضعيف. وقال دحيم: لم يسمع علي ابن أبي طلحة التفسير عن ابن عباس.
ميزان الاعتدال ٣/ ١٣٤، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ص ٢٧٥.
(١) وهي ظاهر الرواية.
تحفة الفقهاء ١٠/ ٤٣٤، بدائع الصنائع ٥/ ١٢٢، حاشية الشلبي ٦/ ١٧، المبسوط ١١/ ١٣٥.
(٢) تحفة الفقهاء ٣/ ٣٣٤، المبسوط ١١/ ١٣٥، حاشية الشلبي ٦/ ١٧، بدائع الصنائع ٥/ ١٢٢.
(٣) وعند المالكية: عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم، جميع جسدها غير الوجه والكفين إذا لم تخش الفتنة، فإن خيفت الفتنة فالمشهور من مذهبهم، وجوب سترها. وأما عند الأجنبي الكافر: فجميع جسدها عورة، حتى وجهها وكفيها.
وعند الشافعية: عورة الحرة مع رجل أجنبي، سواء كان مسلمًا، أو كافرًا، جميع جسدها ما عدا الوجه، والكفين، عند أمن الفتنة. وعند خوف الفتنة: يحرم النظر إلى الوجه والكفين أيضًا.
وعند الحنابلة: المرأة الحرة كلها عورة والوجه والكفان عورة، كبقية البدن.
المبسوط ١١/ ١٥٣، تبيين الحقائق ٦/ ١٧، جواهر الإكليل ١/ ٤١، حاشية البناني ١/ ١٧٦، مغني المحتاج ٣/ ١٢٨، زاد المحتاج ٣/ ١٦٩، كشاف القناع ١/ ٢٦٦، مطالب أولي النهى ٥/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>