للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالفحل في حكم النظر، والمس. والعَبْدُ كالأجنبي في رؤية سيدته، ويحل له الدخول عليها من غير إذنٍ.

منحة السلوك

كالفحل في جميع الأحكام؛ لإطلاق النصوص، ولأن الخصي ذكر يشتهي ويجامع، والمجبوب يشتهي ويسحق، وينزل. والمخنث كغيره من الرجال، بل هو من الفسَّاق، فيبعد عن النساء (١).

قوله: والعبد كالأجنبي في رؤية سيدته.

أي: عبد المرأة كالأجنبي من الرجال في رؤية مولاته، حتى لا يجوز لها أن تبدي من زينتها إلا ما يجوز أن تبديه للأجنبي، ولا يحل له أن ينظر إليها إلا ما يجوز أن ينظر إليه من الأجنبية؛ لأنه فحل غير محرم، ولا زوج، والشهوة متحققة، والحاجة قاصرة؛ لأنه يعمل خارج البيت (٢).

وقال مالك (٣)، والشافعي (٤): نظره إليها، كنظر الرجال إلى محارمه.

قوله: ويحل له.

أي: للعبد الدخول على سيدته من غير إذنٍ للضرورة (٥).


(١) وفاقًا للثلاثة.
العناية ١٠/ ٣٧، تبيين الحقائق ٦/ ٢٠، كنز الدقائق ٦/ ٢٠، البحر الرائق ٨/ ١٩٥، كشف الحقائق ٢/ ٢٣٤، القوانين ص ٢٩٤، الجامع لأبي زيد القيرواني ص ٢٤٢، مغني المحتاج ٣/ ١٢٨، قليوبي ٣/ ٢٠٨، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٥، حاشية المقنع ٣/ ٥.
(٢) العناية ١٠/ ٣٧، الهداية ٤/ ٤٢٢، الكتاب ٤/ ١٦٥، كنز الدقائق ٦/ ٢٠، بداية المبتدي ٤/ ٤٢٢.
(٣) الجامع لأبي زيد القيرواني ص ٢٤٢، شرح الزرقاني على خليل ١/ ١٧٦.
(٤) وأحمد.
المنهاج ٣/ ١٧١، التذكرة ص ١٢٠، كشاف القناع ٥/ ١٢، غاية المنتهى ٥/ ١٤، مطالب أولي النهى ٥/ ١٤.
(٥) المبسوط ١٢/ ١٥٧، تبيين الحقائق ٦/ ٢٠، البحر الرائق ٨/ ١٩٥، كشف الحقائق ٢/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>