للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا بأس بهما أيضًا، إذا قصد المبرَّة، والإكرام. ولا بأس بتقبيل يد العالم، والسلطان العادل.

منحة السلوك

قوله: وقيل: لا بأس بهما أيضًا. أي: بالمعانقة، والمصافحة جميعًا إذا قصد المبرة، والإكرام (١).

قوله: ولا بأس بتقبيل يد العالم، والسلطان العادل على سبيل التبرك (٢). وكذلك تقبيل يد الأبوين، والشيخ، والرجل الصالح (٣).


= المسند ٤/ ٢٨٩، وأبو داود ٤/ ٣٥٤ كتاب الأدب، باب في المصافحة رقم ٥٢١٢، والترمذي ٧/ ٣٥٥ كتاب الاستئذان، باب ما جاء في المصافحة رقم ٢٧٢٨، عن البراء بن عازب -رضي الله عنه-.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(١) وهو قول: أبي منصور الماتريدي قال: المكروه من المعانقة ما كان على وجه الشهوة. وما كان على وجه المبرة، والكرامة، فجائز.
بدائع الصنائع ٥/ ١٢٤، العناية ١٠/ ١٥١، البحر الرائق ٨/ ١٩٨، الدر المختار ٦/ ٣٨١.
(٢) الاختيار ٤/ ١٥٧، العناية ١٠/ ١٥١، تنوير الأبصار ٦/ ٣٨٣، الدر المختار ٦/ ٣٨٣، البحر الرائق ٨/ ١٩٨.
(٣) وعند المالكية: يكره تقبيل يد الغير، إلا لمن ترجى بركته من والد، وشيخ، وصالح، فلا يكره، بل يطلب. وأما يد نفسه فليس الشأن فعل ذلك، وإن وقع فيكره. وحكم غير اليد من الأعضاء كالرأس، والكتف، والقدم، كاليد نهيًا، وطلبًا.
وعند الشافعية: تقبيل اليد لزهد، أو صلاح، أو كبر سن، أو نحوها من الأمور الدينية مستحب.
وتقبيلها لدنيا، وثروة، ونحوها مكروه شديد الكراهة.
وعند الحنابلة: يباح تقبيل اليد، والرأس، تدينًا، وإكرامًا، واحترامًا. وعدم إباحته لأمر الدنيا.
قال في غذاء الألباب ١/ ٣٣٣: قال شيخ الإسلام: تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه إلا قليلًا.
وقال في غذاء الألباب ١/ ٣٣٣: قال سليمان بن حرب: وأما ابتداء الإنسان بمد يده للناس؛ ليقبلوها وقصده بذلك فهذا ينهى عنه بلا نزاع كائنًا من كان بخلاف ما إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>