للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم.

منحة السلوك

قوله: فإن لم يجد غيره.

أي: غير سؤر البغل، والحمار، يتوضأ به، ويتيمم؛ ليخرج عن العهدة بيقين، وأيهما قدم جاز (١).

وقال زفر: لا بد أن يتوضأ أولًا، ثم يتيمم؛ ليكون عادمًا للماء حقيقة (٢).

قلنا: المقصود، حصول الطهارة بيقين، فيجب الجمع دون التَّرتيب (٣) والله أعلم.


= البحر الرائق ١/ ١٣٤، شرح فتح القدير ١/ ١١٤، حاشية الشلبي ١/ ٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٨، غنية المتملي ص ١٧٠، الشرح الكبير في فقه المالكية ١/ ٥٠، الشرح الصغير ١/ ١٩، روض الطالب ١/ ١٢، أسنى المطالب ١/ ١٢، المستوعب ١/ ٣١٨، كشاف القناع ١/ ١٩٥.
(١) يعني: إن شاء توضأ أولًا، وإن شاء تيمم أولًا.
كنز الدقائق ١/ ٣٤، بداية المبتدي ١/ ٢٥، المختار ١/ ١٩، الكتاب ١/ ٢٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢٠٥.
(٢) تبيين الحقائق ١/ ١٥، الاختيار ١/ ١٩، الهداية ١/ ٢٥، تحفة الفقهاء ١/ ٥٥، العناية ١/ ١١٧.
(٣) لأن الماء إن كان طهورًا، فلا معنى للتيمم تقدم أو تأخر، وإن لم يكن طهورًا، فالمطهر هو التيمم، تقدم أو تأخر، ووجود هذا الماء وعدمه بمنزلة واحدة، وإنما يجمع بينهما؛ لعدم العلم بالمطهر منهما عينًا، والأفضل تقديم الماء؛ ليخرج عن الخلاف، ولمراعاة وجود صورة الماء.
تبيين الحقائق ١/ ٣٥، حاشية الشلبي ١/ ٣٥، الاختيار ١/ ١٩، الهداية ١/ ٢٥، بدائع الصنائع ١/ ٦٥، شرح فتح القدير ١/ ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>