(١) يعني: إن شاء توضأ أولًا، وإن شاء تيمم أولًا. كنز الدقائق ١/ ٣٤، بداية المبتدي ١/ ٢٥، المختار ١/ ١٩، الكتاب ١/ ٢٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢٠٥. (٢) تبيين الحقائق ١/ ١٥، الاختيار ١/ ١٩، الهداية ١/ ٢٥، تحفة الفقهاء ١/ ٥٥، العناية ١/ ١١٧. (٣) لأن الماء إن كان طهورًا، فلا معنى للتيمم تقدم أو تأخر، وإن لم يكن طهورًا، فالمطهر هو التيمم، تقدم أو تأخر، ووجود هذا الماء وعدمه بمنزلة واحدة، وإنما يجمع بينهما؛ لعدم العلم بالمطهر منهما عينًا، والأفضل تقديم الماء؛ ليخرج عن الخلاف، ولمراعاة وجود صورة الماء. تبيين الحقائق ١/ ٣٥، حاشية الشلبي ١/ ٣٥، الاختيار ١/ ١٩، الهداية ١/ ٢٥، بدائع الصنائع ١/ ٦٥، شرح فتح القدير ١/ ١١٧.